وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في خطوة تستهدف استكمال تطبيق منظومة المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويأتي القرار بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، بما يحدد نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط التأمينية، ويدعم استدامة منظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية.
تفعيل منظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة لعمليات التأمين يمثلان خطوة مهمة في تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية، بما يوفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.
وأوضح أن الهيئة راعت عند وضع القواعد، الصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة وضمان استدامة الموارد المالية للصندوق، من خلال الاستناد إلى الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفق الخبرة الفعلية.
قيمة أقساط التأمين على الأطباء
حددت الهيئة الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية.
وبالنسبة إلى الأطباء البشريين، يبلغ القسط السنوي 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
كما يبلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، فيما يصل قسط الصيادلة إلى 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية.
ويستفيد حديثو التخرج من خصم 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص.
أقساط المنشآت الطبية
تضمن القرار أيضًا تحديد الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، حيث يبلغ القسط للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا 24 ألف جنيه سنويًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
ويبلغ القسط السنوي 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
مراجعة الأقساط وفق الدراسات الاكتوارية
ألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية التي يكتسبها الصندوق خلال السنوات الثلاث الأولى من عمره.
ويجوز إجراء دراسات اكتوارية أخرى كلما دعت الحاجة، بما يسمح بمراجعة أسعار التأمين وتحديد مستويات الأقساط المناسبة وفق النتائج الفعلية.
ما الحالات التي يغطيها صندوق الأخطاء الطبية؟
يختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق.
ويمكن للصندوق تقديم التغطية مباشرة، أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو عبر مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفق الضوابط المنظمة.
حالات لا يشملها التأمين
تستثنى من التغطية الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو التي تنطوي على الغش أو الاحتيال.
ويحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وفقًا للقواعد المنظمة.
الاشتراك شرط لمزاولة المهنة
وبموجب المنظومة الجديدة، يعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، إلى جانب كونه شرطًا لترخيص المنشآت الطبية.
ويهدف ذلك إلى توسيع نطاق الحماية التأمينية وضمان استفادة المتعاملين مع المنظومة الطبية من التغطيات المقررة.
ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما يخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات بعد إتمام التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.
وتأتي هذه الخطوة لتضع إطارًا تأمينيًا أكثر وضوحًا للتعامل مع الآثار المالية المترتبة على الأخطاء الطبية، مع ربط الحصول على الترخيص والاستمرار في ممارسة النشاط بالاشتراك في منظومة التأمين.





