أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3500 لسنة 2024، والذي تضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نشر القرار في العدد رقم 42 (مكرر) من الجريدة الرسمية، حيث جاء بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.
أهم ما جاء في التعديلات الجديدة
شملت التعديلات استبدال نص المادة (75) من اللائحة التنفيذية، بما يتماشى مع القانون رقم 2733 لسنة 2018. حددت التعديلات شروط تطبيق الإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تشمل:
1. بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
2. تقرير طبي مختص: يشترط تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص، يحدد قدرة الشخص ذي الإعاقة على القيادة بنفسه أو بمساعدة آخر.
3. استيراد السيارة من الخارج: يجب أن تكون السيارة أو وسيلة النقل مستوردة مباشرة من الخارج باسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز استيرادها من المناطق الحرة.
4. مواصفات السيارات: يجب ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجين، كما يمنع استيراد السيارات المزودة بمحرك تربو.
5. سنة الصنع: يجب ألا تقل سنة صنع السيارة عن الثلاث سنوات السابقة لتاريخ طلب الإعفاء.
6. التزام بعدم الاستفادة المسبقة: يتعين على المتقدم تقديم إقرار بعدم تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة خلال الخمس سنوات السابقة.
7. الحساب البنكي: يشترط أن يكون لدى المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي يحتوي على مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة قبل تقديم طلب الإعفاء بعام.
8. التزامات ما بعد الإعفاء: في حال بيع السيارة أو تسليمها لغير مستحق، يلتزم الشخص ذي الإعاقة بدفع الضرائب الجمركية والقيمة المضافة المستحقة.
أهمية هذه التعديلات
تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل الإجراءات للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الشفافية في تطبيق القوانين المتعلقة بهم، مما يسهم في تحسين مستوى حياتهم ويضمن حقوقهم القانونية والاقتصادية.





