المالية: قانون إدارة الأموال المستردة يعزز الحوكمة ويفتح آفاق التنمية المستدامة

وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية في مصر، التزام الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها. جاءت تلك التصريحات خلال مقابلة صحفية عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون “إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”.

 

وأوضح الوزير معيط أن هذا القانون يعتبر خطوة هامة في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة التي تعود للدولة. وأكد أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن جهود البناء للقدرات الشاملة لمصر في “الجمهورية الجديدة”، التي ترسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وفي سياق التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط الشديدة على الموازنة، أشار الوزير إلى التأثير الكبير لموجة التضخم الغير مسبوقة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل. وفي هذا السياق، يأتي قانون “إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” لتعزيز فعالية الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة الأصول التحت إدارته.

 

وأكد الوزير معيط أن الجهاز الجديد سيحل محل العديد من الهيئات والإدارات، من بينها الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات. ويأتي ذلك ضمن الجهود لتحسين الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة للدولة.

 

وأشار الوزير إلى أن القانون يتيح للجهاز التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة لإدارة بعض الأصول التي قد تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد. وأكد أن الجهاز سيتبع خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف في الأموال بما يتناسب مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.

 

وفي ختام تصريحاته، أوضح الوزير معيط أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة وخبراء اقتصاديين وماليين لتولي إدارة هذا الجهاز الجديد. وأشار إلى أنه سيتم تعيين مدير تنفيذي للجهاز يتولى العديد من المهام الهامة، من بينها اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولايته، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها في هذا القانون.

Exit mobile version